دفع الزكاة إلى الإمام العدل أو غير العدل قال : وقال  مالك    : إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ، ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام ويدفعه الإمام ، وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك . 
قلت : أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلدة فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا ، أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى ؟  قال : لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية . 
قال  ابن وهب  عن سفيان  عن  سهيل بن أبي صالح  عن أبيه ، إن  أبا سعيد الخدري  وسعد بن مالك   وأبا هريرة   وعبد الله بن عمر  قالوا كلهم : يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا قال  ابن مهدي  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  ، قال : يحتسب بما أخذ العاشر . 
قال  ابن مهدي  عن  قيس بن الربيع  عن سالم الأفطس  عن  سعيد بن جبير  مثله . 
قال  ابن مهدي  عن  عبد الوارث بن سعيد  عن  عبد العزيز بن رفيع  عن  أنس بن مالك  والحسن  قالا : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ، قال الحسن    : ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله تعالى فافعل . 
				
						
						
