قلت : أرأيت ما أصيب في أرض العرب ، أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ، ويأخذوا للذين أصابوه أربعة أخماسه ؟
قال : نعم .
قلت : أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم ؟
قال : نعم .
قلت : ويخرج خمسه وإن كان الذي وجده فقيرا ؟
قال : نعم .
قلت : وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب بجميعه لمكان فقره ؟
قال : لا .


