إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة  قال : وقال  مالك    : لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون ، قال : وما علمت أنه كان في  [ ص: 346 ] هذا البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله أو قال يراه ، ولا بلغني أن  أبا بكر  ولا  عمر  ولا  عثمان  فعلوا ذلك . 
قال : وقال  مالك    : يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج ، وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا . 
قلت : فالحاج المنقطع به ؟ فقال : قال  مالك    : هو ابن السبيل يعطى من الزكاة . 
قلت : والحاج عند  مالك  ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده ؟ فقال : نعم ، وقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					