قلت : أرأيت الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قال : وقال  مالك    : لا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل ، إنما يعد من ذوات العوار ، والهرمة ، والسخال ( الزكاة )  ، قال : فقلت  لمالك    : ما ذوات العوار ؟ 
قال : ذات العيب . 
قال : وقال  مالك    : إن رأى المصدق أن يأخذ من ذوات عوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها . 
				
						
						
