في زكاة ماشية المديان قال : وقال  مالك    : فيمن كان عليه دين وله ماشية يجب فيها الزكاة ، والدين يحيط بقيمة الماشية ولا مال له غير هذه الماشية    : إن عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذي عليه إبلا كانت أو بقرا أو غنما قال ابن القاسم    : وليس لأرباب الدين أن يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من أجل دينهم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هو قوله 
				
						
						
