في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض  قال : وسئل  مالك  عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه ؟ فأنكر ذلك وقال : لا يقيم عليه في قول  مالك    . 
قلت لابن القاسم    : فأين يتيمم في قول  مالك  إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب ؟ 
قال : بلغني عن  مالك  أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج ، وقال  علي  عن  مالك    : إنه يتيمم على الثلج ، قال : وسألت ابن القاسم  عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه ، قال : ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكن أرى ما لم يكن ماء وهو طين ، قال  مالك    : إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم ، قال  ابن وهب  عن  معاوية بن صالح  قال سمعت  يحيى بن سعيد  يقول : لا بأس بالصلاة على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب . وقال  يحيى بن سعيد    : ما حال بينك وبين الأرض فهو منها . 
قال : وقال  مالك  في رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء  ؟ 
قال : يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة ، قال : وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					