قلت : أرأيت لو كانت لرجل خمس وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة أحوال لم يأته فيها المصدق ؟ فقال : يأخذ منها إذا جاءه ابنة مخاض وست عشرة شاة ، للسنة الأولى ابنة مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


