في زكاة النخل والثمار قلت : أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها  ؟ فقال : إذا أثمر وجد أخذ منها المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء بعلا ، وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية فيه نصف العشر ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ فقال : نعم . 
قلت : فالكرم أي شيء يؤخذ منه ؟ فقال : خرصه زبيبا . 
قلت : وكيف يخرص زبيبا ؟ فقال : قال  مالك    : يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص من هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب ، وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه . 
قال : وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ، ثم يقال ما فيه إذا جف وصار تمرا ، فإذا بلغ تمره خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة . قلت : وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار هو قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا ؟ فقال : يخرص ، فإن كان في تمره خمسة أوسق أخذ من ثمنه ، وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر ، وإن كان مما تسقي السماء والعيون والأنهار ففيه العشر من الثمن ، وإن كان مما يسقيه السواني ففيه نصف العشر . 
قال : وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع أكثر مما يجب فيه الزكاة بأضعاف  ، لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا تجب على صاحبه فيه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
فقال : نعم . 
قال : وسئل  مالك  عن نخل يكون بلحا لا يزهى هذا شأنها ، كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة ؟  فقال : نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق ، فقيل له : في ثمرها أو في ثمنها ؟ فقال : بل في ثمنها وليس في ثمرها . قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يكون حائطه برنيا يأكله ، أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر  ؟ فقال : بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ، قال : فقلت  لمالك    : أرأيت إن كان كله جعرورا أو مصران الفأرة أيؤخذ منه أو من وسط التمر ؟ فقال : بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ، ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده ، قال : وإنما رأيت  مالكا  يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر ، فقال : يؤخذ من وسط التمر . 
قال أشهب  عن  الليث بن سعد   وابن لهيعة  ، إن بكيرا  حدثهم عن  بسر بن سعيد    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل ، وفيما سقت العيون العشر ، وفيما سقت السواني نصف العشر .   } قال  ابن وهب  عن محمد بن عمرو  عن عبد الملك بن عبد العزيز  عن ابن  [ ص: 378 ] شهاب  ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد  حين استعمله على مكة ، فقال : { أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل   } . 
قال  ابن وهب    : وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي  ، أن ابن شهاب  حدثه ، قال : حدثني {  أبو أمامة بن سهل بن حنيف  في الآية التي قال الله : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون    } قال : هو الجعرور ولون حبيق ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة   } قال  ابن وهب  عن محمد بن عمرو  عن  ابن جريج    : أن  عمر بن عبد العزيز  كتب أن يؤخذ البرني من البرني ويؤخذ اللون من اللون ، ولا يؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ من الجرين ولا يضمنوها الناس .  ابن وهب  عن  سفيان الثوري  عن إسماعيل بن أمية  عن  محمد بن يحيى بن حبان  عن يحيى بن عمارة  عن  أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق   } . 
				
						
						
