قلت لابن القاسم : أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا ؟
قال : لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا ، ولكن أرى ذلك لهم .
قال ابن القاسم من قول مالك من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين قال : لا يقيم ، وقال مالك : لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء ، قال : وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه .
قال وقال مالك في المسافر لا يكون معه ما يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف .
قلت لابن القاسم : إذا مر بالسجدة أيسجدها ؟
قال : نعم يسجدها .
قال : وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة ؟
قال : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة .
قلت : فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه ؟
قال : قال مالك : وسألته عن ذلك فقال : يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر .
قلت : أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم ؟
قال : لا .


