قلت لابن القاسم    : أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان  مالك  يرى أن يتيمموا ويصلوا  ؟ 
قال : لا أحفظ من  مالك  في ذلك شيئا ، ولكن أرى ذلك لهم . 
قال ابن القاسم  من قول  مالك  من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين  قال : لا يقيم ، وقال  مالك    : لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء ، قال : وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه . 
قال وقال  مالك  في المسافر لا يكون معه ما يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف    . 
قلت لابن القاسم    : إذا مر بالسجدة أيسجدها ؟ 
قال : نعم يسجدها . 
قال : وقال  مالك  فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة  ؟ 
قال : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة . 
قلت : فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه  ؟ 
قال : قال  مالك    : وسألته عن ذلك فقال : يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر . 
قلت : أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم ؟ 
قال : لا . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					