جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة  قال : وقال  مالك    : القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى  [ ص: 384 ] بعض في الزكاة ، والأرز والذرة والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت . ولا يضم بعضها إلى بعض ، ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ، ولا تضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا إلى الدخن ، ولا يضم الدخن إلى الذرة ولا إلى الأرز ، ولا يؤخذ من الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن زكاة حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق ، والقمح والسلت والشعير يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه ، والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني ، فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة . 
قال  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن  عمارة بن غزية ،  أن عبد الله بن أبي بكر  أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم    { في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقى من ذلك كله بالرشا نصف العشر وفيما سقى بالعين أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعلا لا يسقى العشر من كل عشرة واحد .   } قال : وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي . 
قال  ابن وهب  عن عمر بن قيس  عن  عطاء بن أبي رباح    : أنه كان يرى في القطنية الزكاة . قال  ابن وهب    : قال يحيى بن أبي أيوب    : إن يحيى بن سعيد  حدثه قال : كتب  عمر بن عبد العزيز  أن يؤخذ من الحمص والعدس الزكاة . 
وقال  يحيى بن سعيد    : وإن ناسا ليرون ذلك . قال  ابن وهب    : قال  الليث    : قال  ربيعة    : لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا ، وذلك لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز . قال  ابن وهب  عن  إسماعيل بن عياش  عن  ابن المسيب  قال : قال الله { وآتوا حقه يوم حصاده    } . قال  ابن المسيب    : هي الزكاة المفروضة وإن ناسا ليرون ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					