[ ص: 387 ] في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون قلت : أرأيت الموصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر على من زكاة الفطر فيه ؟  قال : أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك . وإنما هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه . 
قلت : أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى يوم الفطر والعبد عند سيده ، أعليه فيه صدقة الفطر ؟ قال : نعم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : هذا رأيي ، وذلك أن  مالكا  قال لي في هذا : النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رأيي . 
قال : وقال  مالك  في العبد المرهون : نفقته على سيده الذي رهنه ، وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					