فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه  قال : وقال  مالك    : لا يؤدي الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر . 
قال : وقال  مالك    : لا يؤدي الرجل صدقة الفطر عن امرأته النصرانية  ولا عن أم ولده النصرانية ، ولا يؤدي زكاة الفطر إلا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين . 
قلت : أرأيت عبيد عبدي أعلي فيهم صدقة الفطر أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					