[ ص: 394 ] كتاب الحج الأول ما جاء في القران والغسل للمحرم قلت لابن القاسم    : أي ذلك أحب إلى  مالك  القران أم الإفراد بالحج أم العمرة ؟  
قال : قال  مالك    : الإفراد بالحج أحب إلي . 
قلت لابن القاسم    : هل يوسع  مالك  في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام ؟  قال : لا إلا من ضرورة . 
قال : وقال  مالك    : والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة ، وكان  مالك  يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل . 
قال  مالك    : إن اغتسل بالمدينة  وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة  فأحرم ،  قال : أرى غسله مجزئا عنه ، قال : وإن اغتسل بالمدينة  غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة  فأحرم ؟  قال : لا يجزئه الغسل ، قال : وإنما يجوز الغسل بالمدينة  لرجل يغتسل ثم يركب من فوره ، أو رجل يأتي ذا الحليفة  فيغتسل إذا أراد الإحرام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					