قلت لابن القاسم    : أرأيت الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عنه أول ما يحرم  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ولكن يجرده ، قال  مالك  ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من الحرم    . 
قال  مالك    : والصبيان في ذلك مختلفون ، منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به ، فذلك يقرب من الحرم  ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه . 
قال  مالك    : والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه ، يريد بتجريده الإحرام  فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير ، قال : وإذا طافوا فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب ، لأنه يدخل طوافين في طواف ، طواف الصبي وطواف الذي يطوف به . 
قلت لابن القاسم    : فما الطواف الواجب  عند  مالك  ؟ 
قال : طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا  والمروة    . 
قال ابن القاسم  فقلنا  لمالك    : يسعى بهذا الصبي بين الصفا  والمروة  من لم يسع بينهما السعي الذي عليه ؟ 
قال : السعي بين الصفا  والمروة  في هذا أخف عندي من الطواف بالبيت ، ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به . قال ابن القاسم    : وإنما كره  مالك  أن يجمعه لنفسه  [ ص: 399 ] وللصبي في الطواف بالبيت ، لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة وأنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء ، والسعي بين الصفا  والمروة  ليس بتلك المنزلة ، قد يسعى من ليس على وضوء . 
قال ابن القاسم  قال  مالك    : ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه ، يرمي عن نفسه وعن الصبي في فور واحد حتى يرمي عن نفسه فيفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي ، وقال : ذلك والطواف بالبيت سواء ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم عن الصبي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					