قال ابن القاسم    : قال  مالك  فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع    : أنه إن خاف إن طاف بالبيت أن يفوته الحج ، قال : يمضي لوجهه ويدع الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا ، وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضي حجه ولا شيء عليه ، وليس يرى قضاء للعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة  لأنه كان مراهقا . 
قال : قال  مالك    : إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات  ،  فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة  حتى خرج إلى عرفات    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					