قلت لابن القاسم    : أهل مكة  في التلبية كغيرهم من الناس  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قال : وقال  مالك    : أحب إلي أن يحرم أهل مكة  إذا أهل هلال ذي الحجة . قال : وكان  مالك  يأمر أهل مكة  وكل من أنشأ الحج من مكة  أن يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا  والمروة  حتى يرجع من عرفات  ، قال : وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعا بعدما أحرم قبل أن يخرج فليطف ، ولكن لا يسعى بين الصفا  والمروة  حتى يرجع من عرفات  ، فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا  والمروة  ، ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا  والمروة  هو الطواف الواجب . 
				
						
						
