قلت لابن القاسم    : أرأيت من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة  في قول  مالك  أتلزمه العمرة ؟ 
قال : قال  مالك    : لا ينبغي له أن يفعل . 
قلت لابن القاسم    : فإن فعل فما قول  مالك  فيه أتلزمه العمرة أم لا ؟ 
قال : بلغني عنه أنه قال : لا تلزمه ، قال ابن القاسم    : ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل ، ولا أرى عليه دم القران وقد سمعت ذلك عن  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					