قلت لابن القاسم    : فما قول  مالك  فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة  بعدما أحرم بالحج من لدن أن أحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل ؟ 
قال : نعم كان يكرهه له . 
قلت : فإن أحرم بالعمرة بعدما طاف بالبيت أول ما دخل مكة  أو بعدما خرج إلى منى  أو في وقوفه بعرفة  أو أيام التشريق ؟  قال : كان  مالك  يكرهه . 
قلت : أفتحفظ عن  مالك  أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك ؟  [ ص: 401 ] قال : لا أحفظ أنه أمره برفضها . 
قلت : أفتحفظ أنه قال تلزمه ؟ 
قال : لا أحفظ أنه قال تلزمه . 
قلت : فما رأيك ؟ قال : أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه  ، ولا أرى العمرة تلزمه وهو رأيي وقد بلغني ذلك عن  مالك    . 
قلت لابن القاسم    : ويكون عليه العمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه ؟ 
قال : لا أرى عليه شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					