قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر  أو إلى المدينة  في تجارة أو غيرها ، فأقام بمصر  أو بالمدينة  ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة  أو مصر  وطنا يسكنها ، فرجع إلى مكة  وهي وطنه فقرن الحج والعمرة ؟  قال : قال  مالك    : يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران . 
				
						
						
