قال ابن القاسم    : قلت لك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدي ؟  قال : في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت . 
قال : فقلت  لمالك    : فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت  ؟ 
قال : يجعله في حج قابل . 
قلت لابن القاسم    : أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول  مالك  بمنى  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن فاته أن ينحره بمنى  اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ، ثم أدخله مكة  فنحره بها أيجزئ عنه  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
