قلت لابن القاسم : فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ، ما قول مالك فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما ؟
قال : قال مالك : يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا ، قال ابن القاسم : ولا يفرق بينهما .


