قلت لابن القاسم    : فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج  ، ما قول  مالك  فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما ؟ 
قال : قال  مالك    : يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا ، قال ابن القاسم    : ولا يفرق بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					