قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن قارنا دخل مكة  في غير أشهر الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا  والمروة  في غير أشهر الحج ، ثم حج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا ؟  قال : قال  مالك    : عليه دم القران وهو رأيي . 
قلت لابن القاسم    : لم ؟ أو ليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي عليه ؟ 
قال : لم يحل منها عند  مالك  ولكنه على إحرامه كما هو ، ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة  لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا ، وهذا قد أحرم بهما جميعا ولا يحل من واحدة منهما دون الأخرى ، ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته ، قال : وهو إن جامع فيهما فعليه حجة وعمرة مكان ما أفسد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					