قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا أهل بالحج فجامع امرأته في حجه فأفسد حجه ، ثم أصاب صيدا بعد صيد  ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى ، وحلق للأذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ؟ 
قال : قال  مالك    : عليه لكل شيء أصاب مما وصفت ، الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية ، وإن بلغ عددا من الفدية ، وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه . 
قال : وقال  مالك    : والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد ، وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ، فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد .  [ ص: 409 ] قال : قال  مالك    : وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة ، وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن كفارة واحدة . 
قال : وعليه أن يحجهن إذا كان أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن . 
قال  مالك    : وإن كان لم يكرههن ولكنهن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل ، وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن قلت لابن القاسم    : فما حجة  مالك  في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ؟ 
قال : لأن حجه من ذلك الوجه فسد ، فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة ، فأما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب وإلقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه ، فعليه لكل شيء يفعله من هذا كفارة بعد كفارة . 
وسألت ابن القاسم  عن الرجل يكون له أهل بمكة  وأهل ببعض الآفاق ، فيقدم مكة  معتمرا في أشهر الحج ؟  قال : قال  مالك    : هذا من مشتبهات الأمور ، والاحتياط في ذلك أعجب إلي . 
قال ابن القاسم    : كأنه رأى أن يهريق دما لمتعته ، قال    : وذلك رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					