تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي والهدي الذي يكون مضمونا قلت لابن القاسم    : أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا ، أي هدي هو  عند  مالك  ؟ 
قال : الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق ، كان عليه أن يبدله فهذا مضمون ، قلت : فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم يأكل منه . قال : وقال  مالك    : يؤكل من الهدي كله إلا فدية الأذى ، وجزاء الصيد وما نذره للمساكين    . 
قال : وقال  مالك    : يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه ، أو هدي تمتع أو تطوع ومن الهدي كله إلا ما سميت لك . 
قال ابن القاسم    : قال  مالك    : كل هدي مضمون إن عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ، ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا ، وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدنة من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا . 
قال  مالك    : ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه ، وهو إن بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين ، فهو إذا عطب قبل  [ ص: 411 ] أن يبلغ محله جاز لك أن تأكل منه لأن عليك بدله ، وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقت له ، ولا يجزئك إن أكلت منه ويصير عليك البدل إذا أكلت منه . 
قال : وقال  مالك    : وما سقت من الهدي وهو مما لا يجوز في الهدي حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله ، يجوز لو ابتدئ به مثل الأعرج البين العرج ، ومثل الدبرة العظيمة تكون به ، ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا ينقي ، وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا ، يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل إن كان مضمونا . 
قال : قال  مالك    : وما ساق من الهدي مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب ، عرج أو عور أو مرض أو دبر  أو عيب من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي ، فإنه جائز عنه وليس عليه بدله . 
قال  مالك    : والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعدما تشترى فإن على صاحبها بدلها . 
				
						
						
