قال : ولقد سألت  مالكا  عن الرجل يشتري الضحية فتذهب فيجدها بعد أن تذهب أيام الدم ، هل عليه أن يذبحها ؟  قال : لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله ، فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة  ، وإن أصيبت خارجا من مكة  بعد أيام منى  سيقت إلى مكة  فنحرت بمكة    . 
قال  مالك    : وإن لم توقف هذه البدن بعرفة  فوجدت أيام منى  سيقت إلى مكة  فنحرت بها ، قال : وإن كانت قد وقفت بعرفة  ثم وجدت في أيام منى  نحرت بمنى    . قال : ولا ينحر بمنى  إلا ما وقف بعرفة  ، قال : فإن أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة  بعد أيام منى  نحرت بمكة  ولم تنحر بمنى  ، لأن أيام منى  قد مضت . 
				
						
						
