قلت : أرأيت من طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك  أيكون لذلك عليه شيء أم لا ؟ 
قال : لا شيء عليه ، قلت وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت لابن القاسم    : هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في قول  مالك  ؟ 
قال : لا . 
				
						
						
