قلت لابن القاسم    : هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن طاف بالبيت في غير إبان صلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته ، وإن خرج إلى الحل فليركعهما في الحل وتجزئانه ما لم ينتقض وضوءه ، فإن انتقض وضوءه قبل أن يرفعهما وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويصلي الركعتين ، لأن من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين رجع فطاف لأن الركعتين من الطواف يوصلان بالطواف ، قال  مالك    : إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهد هديا . 
				
						
						
