قلت لابن القاسم    : أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر  ؟ 
قال : قال  مالك    : يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين ، قلت : فإن هو لم يصل الركعتين حتى طاف بالبيت ، سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول ، أيصلي لكل سبوع ركعتين ؟ 
قال : نعم ، يصلي ركعتين لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه . 
				
						
						
