قال : وقال  مالك    : والصلاة بالمزدلفة   [ ص: 160 ] بأذانين وإقامتين للإمام  وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة إقامة ; للمغرب إقامة وللعشاء إقامة ، قال  مالك    : وبعرفة  أيضا أذانان وإقامتان ، قال  مالك    : وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان . وقال : وقال  مالك    : كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة . 
قال : وقال  مالك    : وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة ، فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها : الصبح وغير الصبح وقال وإن أذنوا فحسن (  ابن وهب    ) عن  عبد الله بن عمر   وأسامة بن زيد  عن  نافع  أن  عبد الله بن عمر  كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول : إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					