قلت لابن القاسم    : حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول  مالك  الطواف والسعي بين الصفا  والمروة   ؟ 
قال : إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه ، قلت : أرأيت إن هو أخر الإفاضة والسعي بين الصفا  والمروة  بعدما انصرف من منى  أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي ، قلت : فما حد ذلك ؟ 
قال : إنما قال لنا  مالك    : إذا تطاول ذلك ، قال وكان  مالك  لا يرى بأسا إن هو أخر الإفاضة حتى ينصرف من منى  إلى مكة  وكان يستحب التعجيل . 
				
						
						
