أرأيت من دفع من عرفات  قبل أن تغيب الشمس  ما عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : إن رجع إلى عرفات  قبل انفجار الصبح فوقف بها تم حجه ، قال ابن القاسم    : ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي يأتي مفاوتا ، قال  مالك    : وإن لم يعد إلى عرفات  قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا ، والهدي ينحره في حج قابل هو كمن فاته الحج . قلت : أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام ، أيجزئه الوقوف في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أحفظه من  مالك  ، وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل له الدفع ، ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					