قلت لابن القاسم    . أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه  ، أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته ، وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : ما رأيت  مالكا  ولا غيره يعرف الرفض ، قال : وهو على إحرامه ولا أرى عليه شيئا . 
				
						
						
