قلت : أرأيت من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما  أيكون عليه دم القران أم لا ؟ 
قال : نعم يكون عليه دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا قارنا وليس له أن يفرق بينهما . 
قال : وقال لي  مالك    : وعليه من قابل هديان ; هدي لقرانه وهدي لفساد حجه بالجماع . قلت : فإن قضاهما مفترقين قضى العمرة وحدها والحجة وحدها ، أيجزئانه في قول  مالك  أم لا وكيف يصنع بدم القران إن فرقهما ؟ 
قال : أرى أن لا تجزئانه وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذي فرق وعليه الهدي إذا قرن هدي القران وهدي الجماع الذي أفسد به الحج الأول ، سوى هدي عليه في حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم يفسدها ، وكل من قرن بين حج وعمرة فأفسد ذلك بإصابة أهله أو تمتع بعمرة إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه الهدي فيهما جميعا وإن كانا فاسدين . 
				
						
						
