فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح قال وقال  مالك  فيمن دخل مع الإمام في صلاته فنسي تكبيرة الافتتاح  ، قال : إن كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته ، وإن لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الافتتاح فليمض مع الإمام حتى . إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة ، قال : فإن هو لم يكبر للركوع ولا للافتتاح مع الإمام حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ثم ذكر : ابتدأ الإحرام وكان الآن داخلا في الصلاة فليتم بقية الصلاة مع الإمام ثم يقضي ركعة إذا سلم الإمام ، قال وقال  مالك    : إن دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ولم ينو بها تكبيرة  [ ص: 162 ] الافتتاح مضى في صلاته ولم يقطعها فإذا فرغ من صلاته مع الإمام أعادها ، قال : فإن كان وحده قطع وإن كان قد صلى من صلاته ركعة أو ركعتين ثم إنه لم يكن كبر للافتتاح قطع أيضا ، قال : وإنما ذلك لمن خلف الإمام وحده قال : وقال  مالك  فيما بلغني أنه قال : إنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته به لأني سمعت أن  سعيد بن المسيب  قال : يجزئ الرجل مع الإمام إذا نسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الركوع ، قال : وكنت أرى  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  يعيد الصلاة مرارا فأقول له ما لك يا أبا عثمان  ؟ فيقول : إني نسيت تكبيرة الافتتاح ، فأنا أحب له في قول سعيد  أن يمضي لأني أرجو أن يجزئ عنه وأحب له في قول  ربيعة  أن يعيد احتياطا وهذا في الذي مع الإمام . 
				
						
						
