قال : وقال لي  مالك    : لو أن امرأة دخلت بعمرة ومعها هدي فحاضت بعدما دخلت مكة  قبل أن تطوف بالبيت   أوقفت هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام ، ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا  والمروة  ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت ، قال  مالك    : فإن كانت ممن تريد الحج وخافت الفوات ولا تستطيع الطواف لحيضتها ، أهلت بالحج وساقت هديها معها إلىعرفات  فأوقفته ولا تنحره إلا بمنى  ، وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها سبيل من قرن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					