قلت : أرأيت لو أن محرما ذبح صيدا أو أرسل كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله  أيأكله حلال أو حرام ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يأكله حلال ولا حرام لأنه ميتة ليس بذكي ، قال وهو مثل ذبيحته ، قلت فما ذبح للمحرم من الصيد وإن ذبحه رجل حلال ، إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم ; أمره المحرم بذلك أو لم يأمره ؟ 
قال : قال  مالك    : ما ذبح للمحرم من الصيد  فلا يأكله حلال ولا حرام ، وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا حرام ، لأنه إنما جاء ذبحه لهذا المحرم ومن أجله ، قال  مالك    : وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم  [ ص: 446 ] يأمره ، فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل . 
قال ابن القاسم    : وكان  مالك  لا يأخذ بحديث  عثمان بن عفان  حين قال لأصحابه : كلوا ، وأبى أن يأكل ، وقال  عثمان  لأصحابه إنما صيد من أجلي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					