قلت : أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في قضاء حجهما ؟
قال : قال مالك : إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يحلا ، قلت : أرأيت إن جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة ؟
قال : قال مالك : قد أفسد حجه .


