865
[ ص: 430 ] 18 - باب
المشي إلى الجمعة
وقول الله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=19وسعى لها سعيها
وقال ابن عباس: يحرم البيع حينئذ.
وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها.
وقال إبراهيم بن سعد، عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة، وهو مسافر، فعليه أن يشهد.
865
[ ص: 430 ] 18 - بَابٌ
الْمَشْيُ إِلَى الْجُمْعَةِ
وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ قَالَ: السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ، لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=19وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.