[ ص: 465 ]  12 - باب 
الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض  
 307  313  - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب :  نا  حماد بن زيد ،  عن  أيوب ،  عن  حفصة بنت سيرين  ، عن  أم عطية ،  قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج  أربعة أشهر وعشرا . ولا نكتحل ، ولا نتطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب . وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار . وكنا ننهى عن اتباع الجنائز . 
وروى  هشام بن حسان  ، عن  حفصة  ، عن  أم عطية ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					