الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4848 75 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا يحدث أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=654746nindex.php?page=treesubj&link=10830_10843_4745نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب .
مطابقته للترجمة في شقه الثاني ، nindex.php?page=showalam&ids=17140ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد ، ويقال : ابن فرقد بن بشير البرجمي التميمي الحنظلي البلخي ، يكنى أبا السكن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : توفي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين ، وقال الكرماني : ومكي بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة . قلت : ظنه منسوبا ولم يدر أنه اسمه ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، والشطر الأول من الحديث قد مر في كتاب البيوع في باب nindex.php?page=treesubj&link=4745لا يبع على بيع أخيه ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مختصرا ، أو مر الكلام فيه هناك ومر فيه بكماله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( ولا يخطب ) بالنصب ولا زائدة ، وبالرفع نفيا ، وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهي أي نهى ، وقال : لا يخطب ، قوله : ( أخيه ) يتناول الأخ النسبي والرضاعي والديني ، قوله : ( أو يأذن له الخاطب ) أي حتى يأذن الأول للثاني ، وقيل : هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم ، وفقهاء الأمصار على عدم النسخ وأنه باق وخطبة الشارع كانت قبل النهي ، وأغرب أبو سليمان فقال : إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم ، ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبطل ، وعند داود بطلان نكاح الثاني ، والأحاديث دالة على إطلاق التحريم ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=659544لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ، ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر " ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=13723وابن هرمز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب ، فقيل بالأول فيتحلل فإن لم يفعل فارقها ، قالهnindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . وقيل : إن انهي في حال رضا المرأة به وركونها إليه ، وبه فسر في الموطإ دون ما إذا لم يركن ولم يتفقا على صداق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هو وجه الحديث ، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم من النهي ما إذا كان الخاطب فاسقا وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فيما إذا كان الأول كافرا وهو خلاف قول الجمهور ، والحديث خرج على الغالب ولا مفهوم له ، وقال ابن نافع : يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق ، وخطأه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، وقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا بالإجابة فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ولم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة ; لأن الأصل الإباحة ، وعند الحنابلة في ذلك روايتان وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها : لا رغبة عنك ، فقولان عند الشافعية الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضا ، وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز .