الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أي هذا باب في بيان ما يدل عليه nindex.php?page=treesubj&link=32267_28975_11158قول الله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوا النساء مهورهن ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بهذا وبما ذكر بعده nindex.php?page=treesubj&link=11160أن المهر لا يقدر أقله ، وسيجيء الكلام فيه مفصلا ، والصدقات جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال وهو مهر المرأة وقرئ : صدقاتهن ، بفتح الصاد وسكون الدال ، وصدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال ، وصدقاتهن بضم الصاد وضم الدال ، قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نحلة منصوب على المصدر ; لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء والتقدير أنحلوهن مهورهن نحلة ، ويجوز أن يكون منصوبا على الحال من المخاطبين ، أي آتوهن مهورهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء ، ويجوز أن يكون حالا من الصدقات ويكون معنى نحلة ملة ، يقال نحلة الإسلام خير النحل ويكون التقدير : وآتو النساء صدقاتهن منحولة معطاة ، ويجوز أن يكون منصوبا على التعليل أي آتوهن صدقاتهن للنحلة والديانة ، قوله : ( وكثرة المهر ) بالجر عطفا على قول الله تعالى ، أي في بيان كثرة المهر ، وأشار به إلى جواز كثرة المهر فلأجل ذلك ذكر قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وآتيتم إحداهن قنطارا [ ص: 137 ] والقنطار المال العظيم من قنطرت الشيء إذا رفعته ، ومنه القنطرة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، واختلفوا فيه هل هو محدود أم لا ، فقال أبو عبيد : هو وزن لا يحد ، وقيل : هو محدود . ثم اختلفوا فيه فقيل : هو ألف ومائتا أوقية ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقيل : اثنا عشر ألف أوقية ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وقيل : ألف ومائتا دينار ، رواه ابن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقيل : سبعون ألف دينار ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وقيل : ثلاثون ألف درهم أو مائة رطل من الذهب ، وقيل : سبعة آلاف دينار ، وقيل : ثمانية آلاف دينار ، وقيل : ألف مثقال ذهب أو فضة ، وقيل : ملء مسك ثور ذهبا ، وكل ذلك تحكم إلا ما روي عن خبر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية : وإن كرهت امرأتك وأردت أن تطلقها وتتزوج غيرها فلا تأخذ منها شيئا من مهرها ولو كان قنطارا من الذهب .
قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أو تفرضوا لهن وزاد أبو ذر فريضة ، قوله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في حديث الواهبة نفسها : nindex.php?page=hadith&LINKID=663402ولو خاتما من حديد ، وقد مضى حديث سهل مرارا عديدة ، وذكر هنا طرفا منه وأشار به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا إلى أن المهر لا يقدر بشيء .
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=11160أكثر الصداق وأقله ، فزعم nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب أنه لا حد لأكثره لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وآتيتم إحداهن قنطارا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : لا تغالوا في صدقات النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إن الله عز وجل قال : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وآتيتم إحداهن قنطارا فقال : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته . وذكر أبو الفرج الأموي وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصدق nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم ابنة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أربعين ألفا ، وأن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية ومائة ألف درهم ، وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف ألف درهم ، فقيل في ذلك :
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا
وأصدق nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أربعة آلاف درهم ، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الحربي : وقيل : أصدقها أربعمائة دينار ، وقيل : مائتي دينار ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=659563كان صداق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك خمسمائة درهم . وقال الحربي : nindex.php?page=hadith&LINKID=100659أصدق صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بيتا ورثه ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما ، رواه عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . وأصدق زينب بنت خزيمة ثنتي عشرة أوقية ونشا ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم ، وقيل : كان جرتين ورحى ووسادة حشوها ليف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ : على جرار خضر ورحى يد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : على أربعمائة درهم ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659561لما قال للأنصاري وقد تزوج : بكم تزوجتها؟ قال : على أربع أواق ، فقال صلى الله عليه وسلم : " أربع أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل " وعند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=669557كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في كتاب النكاح : فطبق يده وذاك أربعمائة درهم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صداق بناته أربعمائة درهم ، وبسند لا بأس به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : قيمة النواة خمسة دراهم . وفي رواية : ثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وعن بعض المالكية : النواة ربع دينار ، وقال أبو عبيدة : لم يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية ، وبسند جيد عند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : إنا كنا لننكح المرأة على الحفنة أو الحفنتين من الدقيق ، ولما ذكره المرزباني استغربه .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال صلى الله عليه وسلم : " لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذلك صداقا " ، وفي لفظ : قال صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=54916من أعطى في صداق امرأة ملء الحفنة سويقا أو تمرا فقد استحل " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقال فيه : كنا نستمتع بالقبضة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج أحفظ ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن يزيد عن موسى عن مسلم بن رومان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يرفعه : " من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : وموسى لا يعرف ، وقال أبو محمد : لا يعول عليه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=663401أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم ، فأجازه " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في معجمه عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 138 ] قال : " أدوا العلائق ، قالوا : يا رسول الله ما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك " ، قلت : هو معلول بمحمد بن عبد الرحمن السلماني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : nindex.php?page=treesubj&link=11160إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائز ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : النكاح جائز على جوزة إذا هي رضيت . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى جوازه بكل ما له نصف قل أو كثر ، ولو أنه حبة بر أو حبة شعيرة وشبههما ، وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال درهم ، قيل : فأقل ، قال : ونصف ، قيل : فأقل ، قال : حبة حنطة أو قبضة حنطة ، وقالnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي هل قال أحد بالمدينة nindex.php?page=treesubj&link=11160لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمت أحدا قاله قبل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي : أخذه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع به اليد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : روى بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك عن علي فلا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم . قلت : قال أصحابنا : أقل المهر عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غيرها حتى يجوز وزن عشرة تبرا وإن كانت قيمته أقل بخلاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكحوا النساء إلا للأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم " .
فإن قلت : فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال : أحاديث بشر بن عبيد موضوعة كذب . قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق ، والضعيف إذا روي من طريق يصير حسنا فيحتج به ، ذكره النووي في شرح المهذب ، وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو عمر بن عبد البر .