2139  [ ص: 16 ]  2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
وقال  الحكم   : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال  الشعبي   : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. 
 2258  - حدثنا  المكي بن إبراهيم،  أخبرنا  ابن جريج،  أخبرني  إبراهيم بن ميسرة،  عن عمرو بن الشريد  قال: وقفت على  سعد بن أبي وقاص،  فجاء  المسور بن مخرمة  فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء  أبو رافع   - مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد،  ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد:  والله ما أبتاعهما. فقال  المسور:  والله لتبتاعنهما. فقال سعد:  والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة - أو مقطعة -. قال أبو رافع:  لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الجار أحق بسقبه".  ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه.  [6977، 6178، 6980، 6981 - فتح: 4 \ 437]      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					