2153  [ ص: 63 ]  13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به وأجرة الحمال 
 2273  - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد،  حدثنا  أبي،  حدثنا  الأعمش،  عن  شقيق،  عن  أبي مسعود الأنصاري  رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيحامل  فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نراه إلا نفسه.  [انظر: 1415 - مسلم: 1018 - فتح: 4 \ 450] 
     	
		
				
						
						
