2253  2382  - حدثنا يحيى بن قزعة،  أخبرنا  مالك،  عن  داود بن حصين،  عن أبي سفيان - مولى أبي أحمد   - عن  أبي هريرة  رضي الله عنه قال: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها  من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود  في ذلك.  [انظر: 2190 - مسلم: 1541 - فتح: 5 \ 50] 
				
						
						
