2272 [ ص: 431 ] 14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال : قضى سعيد بن المسيب من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به . عثمان
2402 - حدثنا حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، قال: أخبرني يحيى بن سعيد أن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره، أن عمر بن عبد العزيز أخبره أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه يقول: أبا هريرة من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره". [ مسلم: 1559 - فتح: 5 \ 62] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول -: "