[ ص: 448 ] 17 - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
قال ابن عمر في القرض إلى أجل : لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط . وقال عطاء، وعمرو بن دينار : هو إلى أجله في القرض.
2404 - وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فذكر الحديث. [انظر: 1498 - فتح: 5 \ 66]


