[ ص: 485 ]  2 - باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام 
ويذكر عن  جابر  رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال  مالك:  إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد لا شيء له غيره، فأعتقه،  لم يجز عتقه. [فتح: 5 \ 71]. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					