2303  [ ص: 543 ]  8 - باب: لا يحتلب أحد ماشية أحد بغير إذنه 
 2435  - حدثنا  عبد الله بن يوسف،  أخبرنا  مالك،  عن  نافع،  عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه،  أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".  [ مسلم: 1726 - فتح: 5 \ 88] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					